مشاهدة النسخة كاملة : حضانة الأبناء..لمن تكون؟؟!!!
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو ان تفيدوني فيما أطرحه
حضانة الأبناء عند الطلاق حق من حقوق الأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل منها إلى من يليها، واختلف العلماء فيمن يكون له حق الحضانة بعد الأم .
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك لأم الأم؛ لأنها بهم أشفق، فالصغير في حاجة إلى الخدمة والرعاية، ومَزِيد من الشفقة والحنان، وكانت المرأة أقدر على ذلك من الرجل وهي ـ بحكم غريزة الأمومة فيها ـ أكثر حنانًا بالطفل، وأعظم شفقةً عليه،
فاتفقت المذاهب الاربعة (المالكي، الحنبلي، الشافعي، الحنفي) أن الحضانة تنتقل مباشرة لأم الأم وبعدها إلى الأب لما فيها مصلحة للأبناء
ولكن هنا في دولة الإمارات قد إصدر قانون جديد قبل ثلاث سنوات تقريبا يفيد أن حضانة الأبناء بعد سقوطها من الأم فإنها تنتقل إلى الأب مباشرة ثم أم الأم وليس العكس...!!!!
فهل لنا أن نعرف الأسباب لذلك وما الغاية منه؟؟!!!
تقبلوا تحياتي
*
*
*
H2O
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اخي او اختي العزيزه انت او انتي سالت وقد اجبت او اجبتي في نفس الوقت عن الحضانه وهي قاعده شرعيه لاخلاف عليها في دوله الامارات ان تكون للمراه حتى بلوغ الاطفال وهذا لايمنع مسؤوليه الاب في متابعه الابناء وزيارتهم شبه يوميه وبالاحرى اسبوعيه بشرط عدم وجود مانع مرضي او اخلاقي في احد الوالدين يسبب خطر مباشر او غير مباشر على الابناء , خلاف ذلك لايمنع اي مرض او اعاقه احدى الوالدين عن متابعه ابنائهم.
وهنا سوف اقتبس من القانون الخاص بدوله الامارات والذي هو من الشريعه الاسلاميه ومعدله بنقاط بسيطه تخدم مصلحه المحضون اولا واخيرا.
===============================
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1983في شأن دور الحضانة
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1983 في شأن دور الحضانة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1972 م في شــأن المــســدارس الخاصــة .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1977 م في نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 م.
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها:
الــــوزيــــــــــــــــر:وزيـــر العمل والشــؤون الاجتماعيـة .
الـــــــــــــــــوزارة:وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيـة .
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالرعاية الاجتماعية في الوزارة .
مادة (2)
تعد دار حضانة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال حتى سن الرابعة , بما في ذلك دور الحضانـة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس .
ولا تسري أحكام هذا القانون على :
دور الحضانة التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة استنادا إلى اتفاقيات ثقافية بينها وبين هذه الدول .
دور الحضانة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين بإحدى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لدولة واحدة.
مادة (3)
تنشأ دار الحضانة بهدف رعاية الأطفال وتنشئتهم النشأة السليمة من خلال تقديم الخدمات الآتية :-
1. الإقامة المؤقتة حسب طلب صاحب الشأن .
تنمية أحاسيس الأطفال ومشاعرهم على التعاليم والقيم الإسلامية والعادات الاجتماعية.
توفير العناية الصحية الكاملة .
تقديم الوجبات الغذائية اللازمة .
تدريب الأطفال العرب على النطق العربي السليم .
تدريب الأطفال على الأناشيد والألعاب المناسبة لأعمارهم .
مادة (4)
لا يجوز للأفراد أو أية جهة أخرى إنشاء دور الحضانة أو تغيير موقعها أو تعديل مواصفاتها إلا بترخيص سابق من الوزارة طبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (5)
يجب أن تتوفر في دار الحضانة الشروط الآتية :-
أولاً : بالنسبة إلى الموقع :-
أن تقع دار الحضانة في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء لا يتعرض فيه الأطفال للخطر .
أن يكون المكان مناسباً وقريباً من العمران وفي بيئة صحية .
ثانياً : بالنسبة إلى المبنى:-
أن تكون دار الحضانة في الدور الأرضي أو الأول من البناية المكونة من عدة شقق أو أن تكون في فيلات مكونة من دور واحد أو دورين على الأكثر.
أن يكون المبنى سليماً ومستوفياً للشروط الصحية ومجهزاً بمعدات إطفاء الحريق.
الحصول على شهادة من البلدية تثبت صلاحية المبنى لهذا الغرض.
أن تتناسب سعة المبنى وعدد غرفة مع العدد المخصص له من الأطفال .
أن تتوفر الشروط الصحية من حيث المرافق والتهوية والإضاءة والتكييف
أن يراعى توافر النوافذ اللازمة لكل غرفة على أن تكون مغطاة بالسلك وأن تكون أرضية الغرف مفروشة ببساط نظيف مع مراعاة النظافة التامة وان تكون جميع الجدران نظيفة .
أن تتوفر الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة .
وللوزير بقرار منه أن يضيف ما يراه لازما من شروط أخرى .
مادة (6)
يجب أن تتوفر في صاحب دار الحضانة الشروط الآتية :
أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
ومع ذلك يجوز للوزير الإعفاء من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك .
أن يكون متمتعاً بالأهلية المدينة .
ألا يكون قد سبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو .
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للدار .
وإذا كان صاحب دار الحضانة شخصاً اعتبارياً وجب أن يكون متمتعا بجنسية الدولة .
مادة (7)
يجب أن تتوفر فيمن يستخدم للأشراف على دار الحضانة أو إدارتها الشروط الآتية :
أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أومتمتعا بجنسية إحدى الدول العربية ، ومع ذلك يجوز للوزير الإعفــــاء من توافــــر هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك .
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو .
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
صلاحية الإشراف أو الإدارة لدار الحضانة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (8)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو تعديل مواصفاتها إلى الوزارة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض من ثلاث نسخ مشفوعا بالشهادات والمستندات التي تدعمه . وتعد الوزارة سجلا تقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطى الوزارة لصاحب الشأن إيصالا بتاريخ استلامها الطلب .
مادة (9)
تقوم الإدارة المختصة بالوزارة ببحث طلب الترخيص في ضوء احتياجات البيئة وتبدى رأيها في مدى جواز منح الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويصدر الوزير قرار بقبول الطلب أو برفضه مع بيان أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه ، ويخطر الطالب بالقرار الصادر في هذا الشأن .
مادة (10)
لطالب الترخيص الحق في أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب.
مادة (11)
يلتزم المرخص له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص بوضع لائحة داخلية للدار تعتمدها الوزارة مع مراعاة اللائحة النموذجية التي تعدها الوزارة في هذا الشأن ويجب أن تشتمل اللائحة الداخلية بوجه خاص على ما يلي :-
نظام إدارة الدار وطريقة أدائها للخدمات المنوطة بها وبرامجها واختصاص العاملين فيها .
شروط قبول الأطفال وتسجيلهم بالدار.
المبالغ التي تحصلها الدار مقابل رعاية الأطفال .
النظام المالي للدار .
مواعيد العمل بالدار وفترة الإجازات .
نظام العاملـين بالدار من حيث المؤهلات والأجور والإجازات وغير ذلك .
نظام الرعاية الصحية التي تقدم للأطفال .
مادة (12)
تخضع دور الحضانة للتوجيه الفني والإشراف الإداري والمالي للوزارة وعلى الدور أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والإدارية والمالية طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة ، ولموظفي الإدارة المختصة بالوزارة الاطلاع على هذه السجلات والملفات للتـأكد من قيام الدار بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وبتحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها .
مادة (13)
إذا تبين للوزارة من واقع تقارير التفتيش على دار الحضانة مخالفتها حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أو أضرارها بالأطفال من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو الجسمية أو العقلية ، فعلى الوزارة إنذار الدار بهذه المخالفة ومطالبتها بضرورة إزالتها في المدة التي تحددها لها في الإنذار .
فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزالة المخالفة في مدى سبعة أيام ، فإن لم تستجب الدار إلى ذلك اصدر الوزير قرار بغلقها إداريا لمدة خمسة عشر يوماً.
فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثالثة ، فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزلة المخالفة في سبعة أيام ،فان لم تستجب الدار إلى ذلك اصدر الوزير قرار بغلقها إداريا مدة لا تقل عن شهر أو بغلقها نهائياً
مادة (14)
للوزير أن يصدر قرار بغلق دار الحضانة إداريا إذا ثبت أن الدار أو إدارتها تقوم بأعمال مخالفة للنظام العام أو للآداب .
ولا يخل ما تقدم في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
مادة (15)
لصاحب دار الحضانة أو من ينوب عنه الحق في أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر بغلق الدار إدارياً خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه القرار .
ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً ويبلغ به صاحب الشأن .
مادة (16)
لا يجوز تنفيذ القرار بغلق دار الحضانة مدة معينة أو نهائيا بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا بعد فوات ميعاد التظلم منه أو البت في التظلم برفضه وابلاغه لصاحب الشأن .
مادة (17)
على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص اللازم بإنشائها وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه.
مادة (18)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (19)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ……
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريــخ: 25/ شعبان / 1403 هـ
الموافـــق :6/يونيو / 1983م
=======================
والتعليقات :
تشهد الأوساط القانونية والمهتمة بحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة جدلا حول الحقوق القانونية التي تتمتع بها المرأة في حضانة الأولاد في حال الطلاق.
جدل بشأن حقوق المرأة في ظل القانون الجديد
وقد إحتدم هذا الجدل منذ صدور قانون جديد للأحوال الشخصية العام الماضي يحصر حق الأم في حضانة الأولاد حتى بلوغ 11 عاما بالنسبة للصبي و13 عاما بالنسبة للفتاة.
"مصلحة المرأة"
ولعل في العبارة الواردة عن النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، بأن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، والتي درج الناس منذ ذلك الحين على ترديدها كلازمة تتكرر عادة عند ذكر الطلاق، لعل فيها تعبيرا عما قد ينطوي عليه الطلاق من ملابسات لا تنعكس على طرفي العلاقة الزوجية فحسب، وإنما قد تنسحب على أفراد العائلة أجمع.
وإذا ما كان الطلاق بحد ذاته يختزن نزاعا وجدلا في داخل البيت الواحد، فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد في دولة الإمارات والذي بُدِء العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قد أصبح مثار جدل ولغط وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 156 منه التي تنص على تحديد سن الحضانة.
ويرى البعض أن هذه المادة لم تأتِ لمصلحة المرأة، حيث يعتبرون أن ستُترجَم إجحافا في حق المرأة في حضانة أولادها.
تجسير التنوع المذهبي
يقول الدكتور عبد العزيز مصطفى الخالد، المستشار في إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل الإماراتية وعضو اللجنة التي صاغت القانون، يؤكد أن القانون جاء لتجسير الهوة التي كانت قائمة في حيز الممارسة القضائية في البلاد بين مرجعيات مذهبية متعددة في مختلف الإمارات التي يتشكل منها إتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقول: "الدولة لم يكن فيها قانون للأحوال الشخصية. كان الأمر يدور حول إجتهادات القضاء أو القضاة في الإمارات المختلفة".
ويوضح قائلا: "إمارة أبو ظبي وإمارة دبي، القضاء يسير فيها على مذهب المالكية، بينما الإمارات الشمالية القضاء يسير فيها على مذهب الحنابلة".
من هنا، يخلص الخالد إلى القول: "وبالتالي، لا نستطيع أن نقرر أن هناك إرثا قضائيا في إطار مذهبي معين، والذي هو مذهب المالكية".
ويشدد على أنه "في مجال الحضانة بالذات، هناك خلاف كبير ما بين المالكية والحنابلة".
مصلحة المحضون
هل نحن أمام مسألة تُقاسُ بحسابات الكسب والخسارة؟ ليس بالضرورة، كما يقول الدكتور الخالد، من وزارة العدل.
ويوضح الخالد: "القضية ليست قضية مَنْ يكسب. هل المرأة كسبت أم خسرت، أو الرجل كسب أم خسر. القضية قضية مصلحة المحضون".
ويؤكد على أن أعضاء اللجنة التي عملت على صياغة القانون وضعوا نصب أعينهم مصلحة المحضون حيث "يركّز القانون في تقريبا خمسة نصوص من مواده على هذه المسألة. وإعتبر هدف الحضانة ومبرراتها وأسبابها ومناطها هو حفظ الولد وتربيته ورعايته. فحيثما وُجِدَت هذه المسائل، كانت الحضانة".
ويعرّج الخالد أيضا على مسألة نقل الحضانة التي يشير إلى أنها لا تحصل إلا بقرار قضائي.
ويقول: "النقل ليس نقلا ميكانيكيا. لا تنتقل الحضانة إلا بقرار القاضي. القاضي هو الذي يقرر أن الحضانة تنتقل أو لا تنتقل".
ويشدد على أن قرار القاضي في هذا الشأن ليس قرارا إعتباطيا.
ويقول: "عندما يريد القاضي أن يقرر أن هذه الحضانة لهذا الولد تنتقل، لا بد أن يراعي مجموعة من الإعتبارات".
ومن أبرز هذه الإعتبارات هو ما إذا كان النقل من مصلحة المحضون أم لا.
ويوضح قائلا: "ومن المسائل المهمة جدا أن المادة التي حددت سن المحضون، وهي المادة 156 من القانون، أعقبت الكلام عن السن بعبارة ما لم ترَ المحكمة مدَّ هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. إذن إنتقلنا بالتدرج إلى المذهب المالكي".
آثار نفسية
كل هذه المبررات التي يسوقها الخالد ليست كافية لثني معارضي القانون عن معارضتهم.
ويرى المحامي إبراهيم التميمي أن العمل بالقانون يستتبع حكما الإضرار بالمحضون من ناحية نفسية.
ويقول: "أنت ستفرق هنا بين الإخوة. حتى من ناحية نفسية، سيكون هنالك تأثير كبير بين الأخوة."
ويردف قائلا: "عندما يكون هنالك أولاد تربوا مع بعضهم البعض، وفجأة يصل الولد إلى سن الـ11 سنة وتفصله عن إخوانه الذين تربى معهم"، فإن ذلك سيترك عليه أثرا نفسيا سلبيا برأيه.
وتتساءل: "مَنْ سيراقب الأطفال في هذه الفترة؟ إلا إذا كانت زوجة الأب (هي التي ستتولى ذلك)؟ فمَن الأولى أن تراقب، الأم أم زوجة الأب؟"
نقل الحضانة
بيد أن الخالد يلقي بظلال من الشك على تسلح المعترضين بالمذهب المالكي، فيقول: "بالرغم من أن مذهب المالكية هو المذهب المطبق في إمارة أبو ظبي وإمارة دبي، إلا أن المسألة ليست على إطلاقها بأن المرأة هي صاحبة الحق في الحضانة مطلقا إلى أن يبلغ الولد أن تتزوج الأنثى".
ويشير إلى أن "هناك حالات كثيرة ومشهورة عند القضاة في المحاكم، نُقِلَت فيها الحضانة من المرأة إلى الحاضن التالي بعدها على خلاف في الحواضن من حيث الترتيب".
ويوضح قائلا: "الحاضن التالي بعد الأم كان في الماضي حسب مذهب المالكية أمّ الأم ثم أمّ الأب".
ويستنتج من ذلك قائلا: "وبالتالي، ليست المسألة جديدة في أن تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب أو إلى من غيره من الحواضن. القضية، ببساطة، أن الفارق ما بين الأمرين هو تحديد سن معين. وهذا السن أقل من السن المعمول به في مذهب المالكية، وأعلى من السن المعمول به في مذهب الحنابلة".
إمكانيات التعديل
وفي حمأة اللغط المثار حاليا بين أخذ ورد حول البنود المتعلقة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد يقفز سؤال حول سبل إجراء تعديلات على القانون قد تسهم في حسم الجدل.
المحامي إبراهيم التميمي يوضح المسار القانوني الذي ينبغي أن يسلكه أي تعديل.
يقول التميمي: "والله هذا الأمر يعود إلى ولي الأمر في البلاد. إذا ولي الأمر رأى أن هذا الأمر أصلح من الأمر الآخر، فطبعا سيحوله إلى لجنة التشريعات لكي تعدّل إما القانون كاملا، أو بعض المواد، أو حتى مادة واحدة".
بعد ذلك تمر التعديلات في عدد من المحطات، يشرحها التميمي بالقول: "لجنة التشريعات، لما تعدل هذه (التعديلات) يسير (مشروع القانون) في الطريق الطبيعي، يُعرَض على المجلس الوطني، المفروض، وعلى مجلس الوزراء، وإذا أقره، يُصادق عليه رئيس الدولة".
إلا أن رئيس الدولة نفسه قد حسم أمره حاليا مصطفا إلى جانب القانون الجديد عبر توقيعه على القانون قبيل نشره في الجريدة الرسمية.
وإلى أن يعدل عن رأيه، لا يجد المعترضون أمامهم من سبيل سوى بث الشكوى والإعتراض.
just me
15-08-08, 03:01 PM
انا مع المحامي التميمي في ان فصل الاخوة عن بعضهم البعض وعن الام بعد فترة عيش لمدة 13 عام ليس بالامر الهين ويؤدي إلى ضغوط نفسية اكبر من ان يتحملها الصغار وانا ارى ان هذا الامر يترك للقاضي ليرى من هو الاصلح والاجدر بالتربية وغالباً تكون الام هي الاصلح خصوصاً الام الورعة العفيفه التي تخاف على ابنائها وتخشي ضياع الامانة التي هي مسائلة عنها امام الله عز وجل.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Supported By Noc-Host